السيد محمد تقي المدرسي
31
فقه التطهر وسنن الزينة
أفعال الوضوء السنة الشريفة : 1 / روى زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضَّأ الذي قال الله عز وجل « 1 » ؟ فقال : " الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجر ، وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه " . فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : " لا " . « 2 »
--> ( 1 ) أي الذي ذكره الله في كتابه بقوله تعالى : فأغسلوا وجوهكم ( المائدة / 6 ) ( 2 ) الوسائل / ج 1 / ص 283 - 284 / باب 17 من أبواب الوضوء / ح 1 .